الحر العاملي
169
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب ابن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ . 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يبول ، ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . 5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ، ( في حديث ) قال : سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب ، فيمس يده الماء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا بأس . وقال . أدخل الحمام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب ؟ قال : لا بأس . 605 - 6 - الحسن بن محمد الطوسي ، في أماليه ، عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن الرزاز ، عن حامد بن سهل ، عن أبي غسان ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، قالت : أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت ( ففضلت خ ل ) فيها فضلة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ، فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها فضلة مني ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 8 - باب طهارة سؤر الحايض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 5 تقدم في 3 ر 8 من الماء المطلق ( 4 ) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 1 ر 28 من الوضوء ( 5 ) يب ج 1 ص 107 تقدم صدره في 6 / 7 من الماء المطلق ( 6 ) الأمالي ص 250 أورده أيضا في 6 ر 32 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق وفى 4 ر 1 و 6 ر 2 هيهنا ويأتي ما يدل عليه في ب 32 و 45 من الجنابة . الباب 8 فيه 9 . أحاديث :